باب ما جاء في فرض العطاء لاهل الحاضرة وتفضيلهم على اهل البادية


تفسير

رقم الحديث : 629

ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ، أنا ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : " لَمَّا زَوَّجَنِي عُمَرُ أَنْفَقَ عَلَيَّ مِنْ مَالِ اللَّهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا يَرْفَأُ ، احْبِسْ عَنْهُ ، ثُمَّ دَعَانِي ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيْ بُنَيَّ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَرَى هَذَا الْمَالَ يَحِلُّ إِلا بِحَقِّهِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْرَمَ عَلَيَّ مِنْهُ حِينَ وَلِيتُهُ ، وَعَادَ أَمَانَتِي ، وَقَدْ أَنْفَقْتُ عَلَيْكَ مِنْ مَالِ اللَّهِ شَهْرًا ، وَلَنْ أَزِيدَكَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَعَنْتُكَ بِثُمُنِ مَالِي ، أَوْ قَالَ : بِثَمَرِ مَالِي بِالْعَالِيَةِ ، فَانْطَلِقْ فَأَجْدِدْهُ , ثُمَّ بِعْهُ , ثُمَّ قُمْ إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ مِنْ تُجَّارِ قَوْمِكَ فَإِذَا ابْتَاعَ فَاسْتَشْرِكْهُ ثُمَّ أَنْفِقْ وَاسْتَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ " ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَفَلا تَرَاهُ قَدْ قَطَعَ الإِجْرَاءَ عَنْهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ بِسَبِيلٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِهِمْ لَرَؤيْتُ أَنَّهُ لا يَقْطَعُهُ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا يبَيَّنَ هَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.