باب في الفرض للذرية من الفيء واجراء الارزاق عليهم


تفسير

رقم الحديث : 655

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أنا أَزْهَرٌ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَقْرَعَ بَيْنَ الْفَطْمِ , فَأَنْكَرَهُ , وَقَالَ : " مَا أَرَى هَذَا إِلا مِنَ الاسْتِقْسَامِ بِالأَزْلامِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَوَجْهُ هَذَا عِنْدِي ، أَنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ يَقْرَعُ بَيْنَهُمْ فِي التَّفْضِيلِ أَوْ فِي التَّقْدِيمِ ، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ ، وَأَحْسِبُ رَأْيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْرِضُ لِلْوَلَدِ يَعْنِي : حَتَّى يُفْطَمَ فَإِذَا فُطِمَ فَرَضَ لَهُ ، فَإِنَّ كَانَ هَذَا رَأْيَهُ ، فَلا أَعْلَمُهُ ذَهَبَ إِلا إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى قَوْلِهِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ سورة البقرة آية 233 ، فَيَقُولُ : رَضَاعَهُ عَلَى أَبِيهِ ، فَإِنَّ لَم يَكُنْ لَهُ أَبٌ فَعَلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِي مَالِهِ ، وَقَدْ قَالَ : بِهَذَا الْقَوْلِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.