أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ : قال مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَتَوَالَدُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فتتم الصدقة عليه بأولادها : " أَنَّ عَلَيْهِ صَدَقَةً إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمَ بِأَوْلادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَذَلِكَ أَنَّ وَالِدَةَ الْغَنَمِ مِنْهَا وَذَلِكَ الْمُخَالِفُ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ " . قَالَ مَالِكٌ : وَمَثَلُ ذَلِكَ الْعَرَضُ ، لا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَيَبِيعَهُ صَاحِبُهُ ، فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَيَتَصَدَّقُ بِرِبْحِهِ مَعَ رَأْسِ مَالِهِ وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا ، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ . قَالَ مَالِكٌ : فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنّهَا كَمَا الرِّبْحُ مِنَ الْمَالِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا قَدْ يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا أَنْ تَكُونَ سِخَالا بِلا مُسِنَّةٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعًا وَلَيْسَ فِي أَسْنَانِ الْغَنَمِ مِمَّا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ ، غَيْرَ سِنَّيْنِ أَيْضًا ، مِثْلُ الْبَقَرِ إِلا أَنَّهُمَا فِي الْبَقَرِ يُسَمَّيَانِ : التَّبِيعَ وَالْمُسِنَّةَ . وَفِي الْغَنَمِ يُسَمَّيَانِ : الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ . وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ إِلا أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ يَخْتَارُ أَنْ تُؤْخَذَ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ ، وَالثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعْزِ يُشَبِّهُهَا بِالأَضَاحِي فِيمَا نَرَى وَهَذَا مَذْهَبٌ حَسَنٌ وَلَيْسَ بَيْنَ الذَّكْرِ وَالأُنْثَى فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَضْلٌ ، وَلا لأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ فَضْلٌ فِي السِّنِّ كَالَّذِي جَاءَ فِي الإِبِلِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |