باب نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه


تفسير

رقم الحديث : 866

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أنا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ عُمَرَ, فَقَالَ : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِلادُنَا قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الإِسْلامِ ، عَلامَ تَحْمِيهَا ؟ قَالَ : فَأَطْرَقَ عُمَرُ وَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيفْتُلُ شَارِبَهُ , وَكَانَ إِذَا كَرَبَهُ أَمَرٌ فَتَلَ شَارِبَهُ وَنَفَخَ , فَلَمَّا رَأَى الأَعْرَابِيُّ مَا بِهِ جَعَلَ يُرَدِّدُ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ " الْمَالُ مَالُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَوْلا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنَ الأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ " . قَالَ مَالِكٌ : بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنَ الظَّهْرِ . قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَحَمَى عُمَرُ لإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلإِبِلِ السَّبِيلِ جَمِيعًا ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَأْخُذُ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي فِي النَّقِيعِ . قَالَ : السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَى النَّقِيعُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ ، وَلا يُحْمَى لِغَيْرِهَا , قِيلَ لَهُ : فَلإِبِلِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَحُجِرَتِ الأَحْمَاءُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَمَّا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ فَيُرْوَى عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : أُبِيحَتِ الأَحْمَاءُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يُحَدِّثُهُ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ مَا كَانَ لِلَّهِ ، مِثْلُ حِمَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِثْلُ حِمَى عُمَرَ , يَقُولُ : هَذَا كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي الْحِمَى لِلَّهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِلَى هَذَا انْتَهَى تَأْوِيلُ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا ، فِي اشْتِرَاكِ النَّاسِ فِي الْمَاءِ وَالْكَلأِ الَّذِي يَكُونُ عامًا ، وَتَأْوِيلُ اسْتِثْنَائِهِ فِيمَا يَكُونُ خَاصًّا . قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ فَغَيْرُ ذَلِكَ , وَهُوَ عِنْدِي فِي الأَرْضُ الَّتِي لَهَا رَبٌّ وَمَالِكٌ ، وَيَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ الْعِدُّ الَّذِي وَصَفْنَا ، وَالْكَلأُ الَّذِي تُنْبِتُهُ الأَرْضُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّفَ رَبُّهَا لِذَلِكَ غَرْسًا وَلا بَذْرًا , فَأَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ يَطِيبُ لِرَبِّهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَالْكَلإِ , وَإِنْ كَانَ مِلْكَ يَمِينِهِ إِلا قَدْرَ حَاجَتِهِ لِشَفَتِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَسُقْيَ أَرْضِهِ , ثُمَّ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ , وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ أَهْلَ الْمِلْكِ ، ذِكْرُهُ فَضْلَ الْمَاءِ وَفَضْلَ الْكَلإِ ، فَرَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَيْلِ مَا لا غَنَاءَ بِهِ عَنْهُ ، ثُمَّ حَظَرَ عَلَيْهِ مَنْعَ مَا سِوَى ذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَالِكٍ لَهُ مَا كَانَ لِذِكْرِ الْفُضُولِ هَاهُنَا مَوْضِعٌ ، وَلَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ شَرْعًا سَوَاءَ , وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ حَدِيثِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ الَّذِي ذَكَرْنَا ، أَنَّهُ سَأَلَهُ : مَا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ ؟ فَقَالَ : " مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الإِبِلِ " . قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَلَيْسَ لَهَا وَجْهٌ إِلا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ يَمْلِكُهَا ، وَلَوْلا الْمِلْكُ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ مَا نَالَتْهُ الإِبِلُ وَمَا لَمْ تَنَلْهُ وَلِهَذَا كَرِهَتِ الْعُلَمَاءُ ثَمَنَ الْمَاءِ وَالْكَلإِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.