باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس


تفسير

رقم الحديث : 906

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وثنا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يَقُولُ : لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ , " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ ، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَإِنَّ لَهُ سَلَبُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ ، أَوْ فِي زَحْفٍ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَحَدٌ قَتَلَ أَحَدًا " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فِي قَوْلِ مَسْرُوقٍ ، وَنَافِعٍ ، تَفْسِيرُ الأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، إِنَّمَا يَكُونُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ عِنْدَ الْبِرَازِ ، وَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَتَلَهُ قَبْلَ اخْتِلاطِ الصُّفُوفِ ، فَيُسَلِّمُ حِينَئِذٍ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ ، وَلا يَلْحَقَ بِالْمَغْنَمِ وَهَذَا هُوَ رَأْيُ الأَوْزَاعِيِّ كَانَ يَرَاهُ لِلْقَاتِلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الإِمَامُ سَمَّاهُ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَانَ السَّلَبُ عِنْدَهُ ، مَا كَانَ عَلَى الْقَتِيلِ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ سِلاحٍ ، وَكَذَلِكَ فَرَسَهُ الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ بِأَدَاتِهِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنَ السَّلَبِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْفَرَسِ ، وَالدِّرْعِ ، وَالرُّمْحِ ، أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ لاحِقًا بِالسَّلَبِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.