باب الخمس من المعادن والركاز


تفسير

رقم الحديث : 995

ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرِّكَازِ ، وَالْمَعَادِنِ ، فَقَالَ : " يُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الْخُمُسُ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدِي فِي النَّظَرِ ، أَنْ يَكُونَ بِالْمَغْنَمِ أَشْبَهَ مِنْهُ لِلزَّرْعِ ، لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُتَكَلَّفُ فِيهِ الإِنْفَاقُ وَالتَّغْرِيرُ بِالنَّفْسِ ، فَكَذَلِكَ مُجَاهَدَةُ الْعَدُوِّ بَلِ الْجِهَادُ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ خَطَرًا وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ سَهْمَ الْخُمُسِ ، فَأَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الْمَعْدِنِ ، أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَا يُنَالُ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَمَعَ هَذَا إِنَّ حُكْمَ الزَّرْعَ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لأَنَّ الزَّرْعَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ يُحْصَدُ ، ثُمَّ لا يَكُونُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَإِنْ مَكَثَ عِنْدَ صَاحِبِهِ سِنِينَ ، وَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لا زَكَاةَ فِيهِمَا عِنْدَ الْفَائِدَةِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ ، فَتَجِبُ حِينَئِذٍ فِيهِمَا الزَّكَاةُ ثُمَّ لا تَزَالُ الزَّكَاةُ جَارِيَةً عَلَيْهِمَا فِي كُلِّ عَامٍ فَأَرَى حُكْمَهَا قَدِ اخْتَلَفَ فِي الأَصْلِ ، وَاخْتَلَفَ فِي الْفَرْعِ , وَأَبْيَنُ مِنْ هَذَا فِيمَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الزَّرْعِ مِنَ الزَّكَاةِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعَشْرِ , وَالْوَاجِبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ فَهَذَا اخْتِلافٌ مُتَفَاوِتٌ شَدِيدٌ فَكَيْفَ يُشَبَّهُ بِهِ ؟ مَعَ الأَثَرِ الَّذِي يُحَدِّثُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ فِيهِ ، وَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ شِهَابٍ مَعَ رِوَايَتِهِ فَأَمَّا حَدِيثُ رَبِيعَةَ الَّذِي رَوَاهُ فِي الْقَبَلِيَّةِ ، فَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ وَمَعَ هَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ ، إِنَّمَا قَالَ : " فَهِيَ تُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ " . وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حُجَّةً لا يَجُوزُ دَفْعُهَا وَالَّذِي يَرَى الْمَعْدِنَ رِكَازًا يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَعَادِنِ كُلِّهَا ، مِنَ النَّحَّاسِ ، وَالرَّصَاصِ ، وَالْحَدِيدِ كَمَا يَرَاهُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالَّذِي يَرَى فِيهِ الزَّكَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قَوْلِهِ : أَلا يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ ، إِلا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خَاصَّةً .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.