باب ما يجب على صدقة المال من الحقوق في المال سوى الزكاة


تفسير

رقم الحديث : 1074

أنا أَبُو شَيْخٍ الْحَرَّانِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ ، قَالَ : أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ قُشَيْرَ وَرَآهُ مُتَبَاوِسًا ، فَقَالَ : " مَا لَكَ ؟ " فَقَالَ : مَا يَحِلُّ بِوَادِيَّ . قَالَ : " فَكَيْفَ تَفْعَلُ ؟ " قَالَ : يَغْتَدِي النَّاسُ بِخِطْمَتِهِمْ ، فَيَعْمِدُونَ للْفُحُولَةِ فَيَخْتَطِمُونَهَا ، فَإِذَا ضَرَبَتْ وَجَفَرَتْ رَجَعُوهَا . قَالَ : " فَكَيْفَ تَفْعَلُ فِي مَنِيحَتِهَا ؟ " قَالَ : أَمْنَحُ مِنْهَا مِائَةَ نَاقَةٍ . قَالَ : " فَكَيْفَ تَفْعَلُ فِي أُكُولَتِهَا ؟ " قَالَ : أُلْصِقُ بِالنَّابِ الْفَانِي وَالضَّرْعِ الصَّغِيرِ . قَالَ : " أَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ ؟ " قَالَ : بَلْ مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : " فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ ، وَإِنَّ فِي الْمَالِ شُرَكَاءَ ثَلاثَةً : أَنْتَ وَوَارِثُكَ وَالثَّرَى ، فَلا تَكُونَنَّ شَرَّ الثَّلاثَةِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَدِّهِ

صحابي

أَبِيهِ

صدوق حسن الحديث

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

ثقة

الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ

ضعيف اختلط بآخرة

مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ

ثقة

أَبُو شَيْخٍ الْحَرَّانِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ

ثقة