باب الامر في اخذ المصدق سنا فوق سن او سنا دون سن


تفسير

رقم الحديث : 1126

ثنا ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي قَوْلِهِ : وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا سورة الأنعام آية 142 قَالَ : " الْحُمُولَةُ : مَا حُمِلَ مِنَ الإِبِلِ ، وَالْفُرُشُ : صِغَارُ الإِبِلِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ رَأَيْنَا الْعُلَمَاءَ مَعَ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، لا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ صِغَارَ الإِبِلِ إِذَا خَالَطَتْ كِبَارَهَا ، مَحْسُوبَةٌ مَعَهَا فِي الصَّدَقَةِ ، وَكَذَلِكَ أَوْلادُ الْبَقَرِ مَعَ أُمَّهَاتِهَا ، وَسِخَالُ الْغَنَمِ مَعَ مَسَانِّهَا ، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ حِينَ قَالَ لِسُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : احْتَسِبْ عَلَيْهِمْ بِهَا ، حَتَّى بِالْبُهْمَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَمَا بَالُهَا يَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِهَا إِذَا خَالَطَتِ الْكِبَارَ ، وَتُلْقَى إِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا ، وَمَا سَبِيلُهَا فِي الْوَجْهَيْنِ إِلا وَاحِدٌ ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ ، قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الاحْتِسَابَ بِالصِّغَارِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهَا مُسِنَّةٌ وَاحِدَةٌ ، أَلا تَرَاهُ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمَسَانَّ فِي حَدِيثِهِ ؟ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا ، أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى صِغَارِهَا كَوُجُوبِهَا عَلَى كِبَارِهَا ، لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا لِمَا فَسَّرْنَا ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ، فَإِنْ تَعَدَّدَتِ السِّنُّ الَّتِي تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلا أُحِبُّ قَوْلَهُ هَذَا ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ ، مَعَ خِلافِ الأَثَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي يُحَدِّثُهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي فَرَائِضِ الإِبِلِ ، قَالَ : " فَمَتَى بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلا جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلا حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَاتِّبَاعُ هَذَا الأَثَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا ، فَهَذَا حُكْمُ صَدَقَةِ الإِبِلِ ، إِذَا جَاءَهَا الْمُصَدِّقُ فَوَجَدَهَا خَمْسًا فَصَاعِدًا ، فَأَمَّا إِذَا وَجَدَهَا أَرْبَعًا ، وَقَدْ كَانَ الْحَوْلُ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ خَمْسٌ ، ثُمَّ هَلَكَتْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ ، فَجَاءَ الْمُصَدِّقُ وَهِيَ أَرْبَعٌ ، فَإِنَّ سُفْيَانَ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ ، قَالُوا : عَلَى رَبِّهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ ، يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ قَدْ كَانَتْ وَجَبَتْ فِيهَا مَعَ مُضِيِّ الْحَوْلِ شَاةٌ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بَعْضُ الإِبِلِ ، سَقَطَ مِنَ الصَّدَقَةِ بِحِسَابِ الذَّاهِبِ ، وَبَقِيَ فِيهَا بِحِسَابِ الْبَاقِي ، وَقَالَ مَالِكٌ : لا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي بَكْرٍ

صحابي

عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.