باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله وما له في ذلك من الفضل


تفسير

رقم الحديث : 1200

أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَلِيطَيْنِ : " إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا ، وَالْفَحْلُ وَاحِدًا ، وَالْمَرَاحُ وَاحِدًا ، فَالرَّجُلانِ خَلِيطَانِ ، وَالْخَلِيطَانِ فِي الإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الشَّامِ : أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يُجْمَعُ مَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ . وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ ثَمَانُونَ شَاةً بَيْنَ نَفْسَيْنِ خَلِيطَيْنٍ ، أَوْ تَكُونَ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ بَيْنَ ثَلاثَةِ نَفَرٍ وَهُمْ خُلَطَاءُ فِي الْمَرَعِي وَالْفَحْلِ وَالْمَوْرِدِ ، فَلَيْسَ يَكُونُ فِيهَا كُلِّهَا عِنْدَهُمْ إِلا شَاةً يُلْزِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ قِيمَةِ تِلْكَ الشَّاةِ ، عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ عَدَدِ الْغَنَمِ . وَهَذَا هُوَ عِنْدَهُمْ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ : وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . وَخَالَفَهُمْ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِي التَّفْسِيرِ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ عَلَى الْمِلْكِ لا عَلَى الْمُخَالَطَةِ . فَقَالُوا : فِي ثَمَانِينَ شَاةً بَيْنَ الخَلِيطَيْنِ شَاتَانِ ، وَفِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ بين ثَلاثَةُ خلطاء ثلاثة شِيَاهٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ ، مَا تَأَوَّلَهُ أُولَئِكَ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ مَرْفُوعًا مُفَسَّرًا فِي الْمَرْعَى وَالْحَوْضِ ، مَعَ مَا فَسَّرَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، الْحَدِيثُ الَّذِي يُحَدِّثُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.