قرأت على ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَاشِيَةُ لِقِنْيَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ , فَيَبِيعُهَا بَعْدَ الْحَوْلِ بِمَاشِيَةٍ أَوْ بِدَنَانِيرَ مَتَى تُزَكَّى ؟ أَمِنْ يَوْمِ بَاعَ أَمْ مِنْ يَوْمِ زَكَّى ؟ قَالَ : " أَمَّا صَاحِبُ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتْ إِبِلٌ صَدَّقَهَا عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ , ثُمَّ أَقَامَتْ عِنْدَهُ أَشْهُرًا , ثُمَّ بَاعَهَا بِدَنَانِيرَ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الدَّنَانِيرُ عِنْدَهُ رَأْسَ الْحَوْلِ مِنْ يَوْمِ صَدَّقَ الإِبِلَ فانه يُزَكِّيهَا . قَالَ : وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَ الإِبِلَ بِغَنَمٍ , أَوْ بَاعَ الإِبِلَ بِدَنَانِيرَ ، ثُمَّ ابْتَاعَ بِالدَّنَانِيرِ غَنَمًا ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُ الْغَنَمَ إِذَا بَلَغَتْ رَأْسَ الْحَوْلِ مِنْ يَوْمِ صَدَّقَ الإِبِلَ , فَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ , وَلَمْ يَكُنْ زَكَّاهَا زَكَاةَ السَّائِمَةِ , زَكَّى أَثْمَانَهَا حِينَ يَبِيعُهَا , إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَنْ أَعَدَّ إِبِلا لِقِنْيَةٍ , فَصَدَّقَهَا حِينَ حَالَتْ , ثُمَّ بَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِدَنَانِيرَ , فَإِنَّهُ لا يُزَكِّي الدَّنَانِيرَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهَا . قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ بَادَلَ بِهَا إِلَى غَنَمٍ , أَوِ ابْتَاعَ بِالدَّنَانِيرِ غَنَمًا أَوْ بَقَرًا , لَمْ يُصَدِّقِ الْغَنَمَ وَلا الْبَقَرَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ صَارَتْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ، قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ سِتٌّ مِنَ الإِبِلِ , وَلِلآخَرِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَهُمَا خَلِيطَانِ فَعَلَيْهِمَا شَاتَانِ : عَلَى صَاحِبِ السِّتِّ شَاةٌ , وَعَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِ شَاةٌ , وَلا يَتَرَاجَعَانِ ، لأَنَّ السَّادِسَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ , وَلَمْ تُحِلَّ شَيْئًا عَنْ حَالِهِ ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ سَبْعٌ وَثَمَانٌ , يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، لأَنَّ عَلَيْهِمَا فِي النَّيِّفِ عَلَى الْخَمْسِ شَاةٌ ثَالِثَةٌ , قَدْ لَحِقَتْ حِينَ بَلَغَتِ الإِبِلُ خَمْسَ عَشْرَةَ وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |