باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن


تفسير

رقم الحديث : 1298

أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَقُولُ : " لَيْسَ عَلَى مَالِ رِبْحٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْنَفَ بِالرِّبْحِ حولا , وَلَمْ يَضُمَّهُ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ ثُمَّ يُزَكِّيهِ مَعًا ، فَإِنْ كَانَ لا يَرَى أَنْ يُضَمَّ نَمَاءُ الْمَالِ إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ فَالْفَائِدَةُ مِنْ ذَلِكَ أَبْعَدُ , فَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ ، إِذْ رَأَى أَنْ يُضَمَّ الرِّبْحُ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ , وَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْفَائِدَةِ ، فَهُوَ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ لا زَكَاةَ فِي الرِّبْحِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , وَقَدْ كَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَحْوَ هَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.