باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن


تفسير

رقم الحديث : 1337

ثَنَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، كَانَ يَقُولُ : " إِنَّ الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي لَوْ شِئْتَ تَقَاضَيْتَهُ مِنْ صَاحِبِهِ , وَالَّذِي هُوَ عَلَى مَلِيءٍ تَدَعُهُ حَيَاءً أَوْ مُصَانَعَةً , فَفِيهِ الصَّدَقَةُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.