باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن


تفسير

رقم الحديث : 1355

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاةِ ظُلْمًا , يَأْمُرُهُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ , وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ , ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ لا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ , فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا " . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حُمَيْدٌ : التَّاوِي : الذَّاهِبُ الَّذِي لا يُرْجَى .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.