ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الزَّبِيبِ ، وَهَذِهِ الْحُبُوبِ فقال : إذا كان خمسة أوسق ففيه الزكاة " .