باب في جماع اموال ما تخرج الارض من الحب والثمار والسنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج ا...


تفسير

رقم الحديث : 1513

ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : " فِي النَّخْلِ وَالأَعْنَابِ وَالزَّرْعِ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ مَا يَجُدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ , وَيَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ , وَأَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ , أَنَّهُ لا يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ , وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَكُونَ مِنَ التَّمْرِ , وَمِنَ الزَّبِيبِ , أَوِ الْحِنْطَةِ , أَوِ الْقِطْنِيَّةِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , إِنَّمَا مَثَلُ مَا وَصَفْنَا كَهَيْئَةِ صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ , يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ وَثَلاثُونَ شَاةً , وَعِشْرُونَ بَقَرَةً , فَلا يُجْمَعُ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ , وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ , وَلا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ , فَإِنِ اجْتَمَعَ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنَ الإِبِلِ خَمْسُ ذَوْدٍ , وَمِنَ الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ شَاةً , وَمِنَ الْبَقَرِ ثَلاثُونَ بَقَرَةً , فَتَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ . قَالَ مَالِكٌ : فَإِذَا بَلَغَ صِنْفٌ مِنْهَا وَاحِدٌ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ , أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ الثَّمَرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَإِنِ اخْتَلَفَ أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ , فَإِنَّهُ يَجْمَعُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ , ثُمَّ فِيهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ , أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ , إِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ , السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ , هُوَ صِنْفٌ وَاحِدٌ , فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , جَمَعَ عَلَيْهِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ , وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْقِطْنِيَّةُ , هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , وَإِنِ اخْتَلَفَ أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا , وَالْقِطْنِيَّةُ : الْحُمُّصُ وَالْعَدَسُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ , وَكُلُّ مَا ثَبَتَتْ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ فَهُوَ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ , فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ , صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ إِلَى بَعْضٍ ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ . قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ , وَرَأَى الْقِطْنِيَّةَ صِنْفًا وَاحِدًا , فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ , وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، إِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الصَّدَقَةِ , وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ , وَلا يَأْخُذُ مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ؟ فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَا فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا , وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.