قَالَ : قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ زَكَاةِ الزَّرْعِ : أَيُخْرِجُ مِنْهُ الْعُشْرُ قَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدُ ؟ قَالَ : بَلْ يُخْرِجُ مِنْهُ وَيَنْظُرُ إِلَى النَّفَقَةِ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الزَّرْعِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ , فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْفَرِيكُ , وَيُعْطِي مِنْهُ الْحُصَّادَ , أَوْ غِلْمَانَهُ , أَوْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلَ دِرَاسَتِهِ ؟ قَالَ : مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ فَرِيكٍ فَأَكَلَهُ , فَلْيَحْسِبْهُ ثُمَّ لِيُخْرِجْ عُشْرَهُ .