باب الامر في الوان العنب والتمر كيف تعشر


تفسير

رقم الحديث : 1551

ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أنه قَالَ : " فِيمَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ , أَوْ بَقَرٍ ، أَوْ غَنَمٍ : إِنَّهُ لا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ , مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ , وَالنِّصَابُ مِنَ الْمَاشِيَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ : إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ ثَلاثُونَ بَقَرَةً , وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً , فَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ ثَلاثُونَ بَقَرَةً , أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً , ثُمَّ أَفَادَ إِبِلا , أَوْ بَقَرًا , أَوْ غَنَمًا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ , فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَع مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا , وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ , وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدِّقَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ , فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْوَرِقُ , يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا عَرْضًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ , وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ , فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الآخَرُ صَدَقَتَهَا , فَيَكُونُ الأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هَذَا الْيَوْمَ , وَيَكُونُ الآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ , فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً , أَوْ وَرِثَهَا : إِنَّهُ لا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ هَلَكَ , وَخَلَفَ زَرْعًا قَدْ يَبِسَ : إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ , إِنْ كَانَ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ , فَإِنْ كَانَ يَوْمَ مَاتَ صَاحِبُهُ أَخْضَرَ , وَوَرِثَهُ نَفَرٌ فَفَرَّقُوهُ , فَإِنَّمَا تَقَعُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ , إِذَا كَانَ حِصَّةُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَإِلا فَلا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.