باب تفسير ما يكون فيه العشر من الثمار والزرع وما يكون فيه نصف العشر


تفسير

رقم الحديث : 1488

أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلا لِلتِّجَارَةِ ، إِلا الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة