باب خرص الثمار للصدقة والعرايا والسنة في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 1584

ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : " الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ , أَنَّهُ لا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلا النَّخْلُ وَالأَعْنَابُ , وَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاحُهُ , وَيَحِلُّ بَيْعُهُ , وَذَلِكَ أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُؤْكَلُ رُطَبًا , فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ , لأَنْ لا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ فَيُخْرَصُ عَلَيْهِمْ , ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا , ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ , فَأَمَّا مَا لا يُؤْكَلُ رُطَبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ , مِثْلُ الْحُبُوبِ كُلِّهَا , فَإِنَّهُ لا يُخْرَصُ , وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ الأَمَانَةُ , إِذَا صَارَ حَبًّا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.