ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : " الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ , أَنَّهُ لا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلا النَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاحُهُ , وَيَحِلُّ بَيْعُهُ , وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُؤْكَلُ رُطَبًا , فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ ؛ لأَنْ لا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ , فَيُخْرَصُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا , ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ , فَأَمَّا مَا لا يُؤْكَلُ رُطَبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ الْحَصَادِ , مِثْلُ الْحُبُوبِ كُلِّهَا , فَإِنَّهُ لا يُخْرَصُ , وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ الأَمَانَةُ , إِذَا صَارَ حَبًّا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |