باب ما نهي عنه من رد السائل ولو بالشيء اليسير


تفسير

رقم الحديث : 1723

ثَنَا ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أنا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ مِنَّا أُنَاسًا يُحِبُّونَ أَنْ يَضَعُوا زَكَاتَهُمْ مَوَاضِعَهَا , فَأَيْنَ تَأْمُرُنَا بِهَا ؟ قَالَ : " ادْفَعُوهَا إِلَى وُلاةِ الأَمْرِ , قُلْتُ : إِنَّهُمْ لا يَضَعُونَهَا حَيْثُ نُرِيدُ , قَالَ : إِنَّهُمْ وُلاتُهَا , فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ , وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلابِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.