باب في الامر من تفريق الصدقات في كل قوم في اهل ناحيتهم


تفسير

رقم الحديث : 1806

قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكٍ " فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ ؛ لِيُؤَدِّيهَا عِنْدَ مَحِلِّهَا فَتُسْرَقُ مِنْهُ أَوْ تَسْقُطُ ، قَالَ : أُرَاهَا تُجْزِيءُ عَنْهُ ، فَقِيلَ لِمَالِكٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ مَحِلِّهَا بِأَيَّامٍ فَسُرِقَتْ أَوْ سَقَطَتْ ؟ قَالَ : إِذًا يَضْمَنُهَا " ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَضَاعَتْ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَيْهِ ، أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ ؛ لِيُفَرِّقَهَا فَضَاعَتْ أَوْ سُرِقَتْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهَا الثَّانِيَةَ ، حَتَّى يُوَصِّلَهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، أَوْ يُفَرِّقَهَا فِي الْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ سُرِقَ أَصْلُ الْمَالِ وَقَدْ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ، إِذَا فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَيْنَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَبَيْنَ أَنْ تُسْرَقَ بِقَدْرِ مَا لا يُمْكِنُهُ فِيهِ إِخْرَاجُهَا ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، لأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَمْلِكُ مَا يَحُجُّ فِي غَيْرِ وَقْتِ خُرُوجِ الْحَجِّ ، فَجَاءَهُ وَقْتُ الْخُرُوجِ وَقَدْ ذَهَبَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ لا حَجَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مَلَكَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ذَهَبَ الْوَقْتُ ، ثُمَّ ذَهَبَ مَا بِيَدِهِ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلاةِ فَتَحِيضُ فِي وَقْتِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاةِ إِذَا طَهُرَتْ ، إِلا أَنْ تُفَرِّطَ ، وَالتَّفْرِيطُ : أَنْ تَحِيضَ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.