تعجيل اخراج الفيء وقسمته بين اهله


تفسير

رقم الحديث : 2004

ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ : هَلْ يُؤَدَّى عَنِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَلا الْمُكَاتَبَةِ زَكَاةٌ ، إِلا زَكَاةَ الْفِطْرِ " . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَلا عَنْ مُكَاتَبَتِهِ ، لأَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا ، وَعَلَيْهِمَا أَنْ يُطْعِمَا عَنْ أَنْفُسِهِمَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.