قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، " وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ غُلامَهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، أَتَرَى عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ , قِيلَ لِمَالِكٍ : أَتَرَى عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، رَأَيْتَ أَنْ يُزَكِّي عَنْهُ ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ غَدَاةَ الْفِطْرِ ، قَالَ : يُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ صَامَ رَمَضَانَ . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : وَقَوْلُ سُفْيَانَ فِي ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ ، أَنَّ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ، أَوِ اسْتَفَادَ مَمْلُوكًا فِي شَيْءٍ بَقِيَ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ ، أَوِ اسْتَفَادَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّمْسِ ، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمَنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّمْسِ فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّمْسِ ، يُطْعَمُ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ مَمْلُوكًا فِي شَعْبَانَ ، أَوْ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يُقْبِضْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَهَلَّ هِلالُ شَوَّالٍ ، فَإِنَّهُ يُوقِفُ زَكَاتَهُ ، فَإِنْ يُقْبِضْهُ إِيَّاهُ فَهُوَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُقْبِضْهُ إِيَّاهُ فَهُوَ عَلَى الْوَاهِبِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |