باب من قال لا يجامع المستحاضة زوجها


تفسير

رقم الحديث : 844

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ ، أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنْ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ ، فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا " ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، يَقُولُ : " أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.