حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ " فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ ، وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ، قَالَ : بِالْحِصَصِ " .