باب من قال لا تشهد على وصية حتى تقرا عليك


تفسير

رقم الحديث : 3195

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ في ماله في الثلث ، فما دونه ، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه ، فأما عند الموت ، فليس له أن يمنعه " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.