حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ ، حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ " .