باب ما يحل المراة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها


تفسير

رقم الحديث : 2299

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، قَالَ : فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَكَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

صحابي

زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى

ثقة

قَتَادَةُ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.