باب في النهي عن عسب الفحل


تفسير

رقم الحديث : 2582

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي ، قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْمُسْلِمُ إِذَا أَنَفْقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ

صحابي

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ

صحابي صغير

عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ

ثقة رمي بالتشيع

شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

أَبُو الْوَلِيدِ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.