حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ " .