باب من قال لا تشهد على وصية حتى تقرا عليك


تفسير

رقم الحديث : 3125

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.