حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا ، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد ، أو تملك أمه بنكاح 3 ، أو شراء " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |