حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، أنبأنا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : " فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ ، قَالَ : " تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا ، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ " .