باب الاحتباء في الثوب


تفسير

رقم الحديث : 1151

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي , قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ , قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّهُ يُحْزِنُهُ ذَلِكَ " ، وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، قُلْنَا : فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً ؟ ، قَالَ : " لا يَضُرُّهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

شَقِيقٌ

مخضرم

الأَعْمَشُ

ثقة حافظ

أَبِي

ثقة

ابْنِ عُمَرَ

صحابي

أَبُو صَالِحٍ

ثقة ثبت

عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.