احمد بن جعفر ابو عبد الرحمن الضرير الوكيعي


تفسير

رقم الحديث : 6

فأما أبو بكر الخلال ، حَدَّثَنَا عنه الأكابر بخراسان بمسائله عَنْ أحمد ، منهم محمد بن المنذر ، قَالَ : حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي ، قَالَ : أملى علينا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : من فلان إلى فلان ، فأما ما ذكرت من قولهم : إذا فرق القاضي بين الرجل وامرأته ، بشهادة رجلين ، ثم تزوج المرأة أحد الشاهدين ، وينبغي أن يكون شهادتهما عليه زورًا ، فهي له حلال فإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فيما حَدَّثَنَا بِهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، فَلا يَأْخُذْهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّ سَلَمَةَ

صحابية

زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ

صحابية صغيرة

أَبِيهِ

ثقة فقيه مشهور

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

ثقة إمام في الحديث

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ثقة متقن حافظ إمام قدوة

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ثقة حافظ فقيه حجة

أحمد بن الحسن الترمذي

ثقة حافظ

محمد بن المنذر

أحد الحفاظ

أبو بكر الخلال

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.