باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة


تفسير

رقم الحديث : 4

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمُلاحِمِيُّ , قَالَ : أنا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ ، أَخْبَرَهُ , أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِ أُمِّ الْقُرْآنَ " . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا وَعَامَّةُ الثِّقَاتِ لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ : فَصَاعِدًا مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ : فَصَاعِدًا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مَا أَرَدْتُهُ حَرْفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؟ إِلا أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ : لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَقَدْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِينَارٍ وَفِي أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَيُقَالُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ تَابَعَ مَعْمَرًا ، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رُبَّمَا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ ، وَلا نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ أَمْ لا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ

صحابي

مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ

صحابي صغير

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

صَالِحٍ

ثقة ثبت

أَبِي

ثقة حجة

يَعْقُوبُ

ثقة

الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ

ثقة حافظ

الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ

حافظ ثقة