حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ " . وَيُرْوَى عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَنَحْوِهِ ، إِنْ قَرَأَ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الأُولَيَيْنِ أَجْزَأَهُ وَيُرْوَى أَيْضًا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ مَحَوْا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنَ الْمُصْحَفِ هَذَا وَلا اخْتِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الصَّلاةِ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي " . قَالَ الْبُخَارِيُّ : إِنِ اعْتَلَّ مُعْتَلٌّ فَقَالَ : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا صَلاةَ إِلا بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ، وَلَمْ يَقُلْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . قِيلَ لَهُ : قَدْ بَيَّنَ حِينَ قَالَ : " اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ ثُمَّ اسْجُدْ ثُمَّ ارْفَعْ فَإِنَّكَ إِنْ أَتْمَمْتَ صَلاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ ، وَإِلا كَأَنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلاتِكَ " ، فَبَيَّنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِرَاءَةً وَرُكُوعًا وَسُجُودًا وَأَمَرَهُ أَنْ يُتِمَّ صَلاتَهُ عَلَى مَا بَيَّنَ لَهُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ كُلِّهَا فَإِنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ ، قِيلَ لَهُ : حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسَرُ حِينَ ، قَالَ : " اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ " ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عُمَرُ يَتْرُكُ قَوْلَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنِ اقْتَدَى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُقْتَدِيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُتَّبِعًا لِعُمَرَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا ذُكِرَ عَنْهُ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا ، وَبَانَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَعَلَيْنَا الاتِّبَاعُ كَمَا ظَهَرَ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا فَلا يَكُونُ سُجُودٌ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلا رُكُوعٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
أَبِي هُرَيْرَةَ | أبو هريرة الدوسي / توفي في :57 | صحابي |
أَبِي سَلَمَةَ | أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري / ولد في :22 / توفي في :94 | ثقة إمام مكثر |
يَحْيَى | يحيى بن أبي كثير الطائي / توفي في :129 | ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل |
شَيْبَانُ | شيبان بن عبد الرحمن التميمي | ثقة |
أَبُو نُعَيْمٍ | الفضل بن دكين الملائي / توفي في :218 | ثقة ثبت |