باب من لم يخمس الاسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير ان يخمس وحكم الامام فيه


تفسير

رقم الحديث : 2918

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

عُقَيْلٍ

ثقة ثبت

اللَّيْثُ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.