باب هل للمراة ان تهب نفسها لاحد


تفسير

رقم الحديث : 4771

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، كَانَ يَقُولُ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

نَافِعًا

ثقة ثبت مشهور

ابْنُ جُرَيْجٍ

ثقة

مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.