باب اذا اقر بالحد ولم يبين هل للامام ان يستر عليه


تفسير

رقم الحديث : 6346

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " اخْتَصَمَ سَعْدٌ ، وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ " ، زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ اللَّيْثِ : " وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عُرْوَةَ

ثقة فقيه مشهور

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

اللَّيْثُ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

اللَّيْثِ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

قُتَيْبَةُ

ثقة ثبت

أَبُو الْوَلِيدِ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.