باب هل يبيع حاضر لباد بغير اجر وهل يعينه او ينصحه


تفسير

رقم الحديث : 2002

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " ، زَادَ إِسْمَاعِيلُ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

إِسْمَاعِيلُ

صدوق يخطئ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.