باب اذا اقر بالحد ولم يبين هل للامام ان يستر عليه


تفسير

رقم الحديث : 6358

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ ، بِنَفْيِ عَامٍ ، بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

عُقَيْلٍ

ثقة ثبت

اللَّيْثُ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.