باب اذا اقر بالحد ولم يبين هل للامام ان يستر عليه


تفسير

رقم الحديث : 6377

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ : هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ " . قَالَ : لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنُ عَبَّاسٍ

صحابي

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ثقة أفضل أهل زمانه

أَبُو الزِّنَادِ

إمام ثقة ثبت

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله

Whoops, looks like something went wrong.