باب ما جاء في اجتهاد القضاة


تفسير

رقم الحديث : 6803

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا " ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

مَسْرُوقٍ

ثقة

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ

ثقة

الْأَعْمَشُ

ثقة حافظ

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

الْحُمَيْدِيُّ

ثقة حافظ أجل أصحاب ابن عيينة

Whoops, looks like something went wrong.