قل له يراجعها فان بدا له طلاقها فليطلقها قبل عدتها او قبل طهرها قال افيحتسب طلاقه ذاك...


تفسير

رقم الحديث : 6

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : ثنا الرَّبِيعُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثنا ابْنُ طَرِيفٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَبْدٍ شِقْصًا ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ حُرٌّ بَقِيةِ الْعَبْدُ ، وَإِلا اسْتُسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ

ثقة

النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ

ثقة

قَتَادَةَ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

ابْنُ طَرِيفٍ

متروك الحديث

أَسَدٌ

ثقة

الرَّبِيعُ

ثقة

أَحْمَدُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.