أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْجَلِيلُ سَعْدٍ ثَابِتُ بْنُ مُشَرِّفِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ الْخَبَّازُ الْبَنَّاءُ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، بِجَامِعِ الْقَصْرِ الشَّرِيفِ ، بِدَارِ الْكَلامِ ، بِبَغْدَادَ ، فِي يَوْمِ عِيدِ أَضْحَى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسِتِّ مِائَةٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمِّي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الْخَبَّازُ ، يَوْمَ عِيدِ الأَضْحَى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، قَالَ : أنبا الشَّرِيفُ الْعَدْلُ أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، فِي يَوْمِ أَضْحَى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، قَالَ : أنبا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاهِرٍ الطَّبَرِيُّ ، فِي يَوْمِ عِيدِ أَضْحَى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، قَالَ : أنبا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ الْجُرْجَانِيُّ ، بِجُرْجَانَ ، فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ دَاهِرٍ الْوَرَّاقُ ، فِي يَوْمِ أَضْحَى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أُخْتِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، فِي يْوَمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الأُمَوِيُّ ، فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، قَالَ : ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، قَالَ : ثنا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، قَالَ : ثنا ابْنُ عَبَّاسٍ ، فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يَشْهَدَ الْخُطْبَةَ فَلْيَقُمْ " .