باب وجوب الكفارة على من حرم امراته ولم ينو الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 2702

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، يُخْبِرُ أَنَّهُ : سَمِعَ عَائِشَةَ ، تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ ، عَنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ ، عَنْدَهَا عَسَلًا ، قَالَت : فَتَوَاطَأتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْتَقُلْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، فقَالَت ذَلِكَ لَهُ ، فقَالَ : " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عَنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ " ، فَنَزَلَ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ : إِنْ تَتُوبَا سورة التحريم آية 1 - 4 ، لِعَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا سورة التحريم آية 3 ، لِقَوْلِهِ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ

ثقة

عَطَاءٌ

ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن

ابْنُ جُرَيْجٍ

ثقة

حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ

ثقة ثبت

مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ

صدوق ربما وهم وكان فاضلا

Whoops, looks like something went wrong.