باب وجوب الكفارة على من حرم امراته ولم ينو الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 2705

حدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حدثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَت : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ سورة الأحزاب آية 51 " ، فقَالَت لَهَا مُعَاذَةُ : فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ ، قَالَت : كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي ، وحدثناه الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنا عَاصِمٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ

ثقة

عَاصِمٍ

ثقة

عَاصِمٌ

ثقة

عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ

ثقة

ابْنُ الْمُبَارَكِ

ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير

الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى

ثقة

سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.