باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعا...


تفسير

رقم الحديث : 2934

وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ " ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

أَبُو الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

ابْنُ جُرَيْجٍ

ثقة

رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ

ثقة

إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة حافظ إمام